Page 26 - web
P. 26
موضوع العدد معلومات. مجلس وزراء الداخلية العرب
أي مزود خدمة يقدم خدماته في إقليم الجرائم المعنية في التحفظ بشرط أن لا يزيد
عدد هذه الجرائم على عدد الجرائم التي
الدولة الطرف لتسليم معلومات المشترك تطبق عليها الإجراءات المذكورة في المادة
الثلاثين ،وعلى كل دولة طرف أن تأخذ
المتعلقة بتلك الخدمات في حوزة مزود المعلومات التقنية والمعلومات المخزنة بعين الاعتبار محدودية التحفظ لإتاحة
والموجودة بحيازته أو سيطرته ومن أجل التطبيق الواسع للإجراءات المذكورة في المادة
الخدمة أو تحت سيطرته. إلزامه بحفظ وصيانة سلامة تلك المعلومات
لمدة أقصاها 90يو ًما قابلة للتجديد ،ومن التاسعة والعشرين.
المادة السادسة والعشرون :تفتيش أجل تمكين السلطات المختصة من البحث كما يجوز للدولة الطرف أن تحتفظ بحقها
في عدم تطبيق تلك الإجراءات كلما كانت
المعلومات المخزنة: والتقصي. غير قادرة بسبب محدودية التشريع على
تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات تطبيقها على الاتصالات التي تبث بواسطة
تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لإلزام الشخص المسؤول عن تقنية معلومات لمزود خدمة ،وذلك إذا
حفظ تقنية معلومات للإبقاء على سرية
الضرورية لتمكين سلطاتها المختصة من الإجراءات طوال الفترة القانونية المنصوص كانت التقنية:
يتم تشغيلها لصالح مجموعة مغلقة من
التفتيش أو الوصول إلى: عليها في القانون الداخلي.
المادة الرابعة والعشرون :التحفظ المستخدمين.
تقنية معلومات أو جزء منها والمعلومات العاجل والكشف الجزئي لمعلومات تتبع لا تستخدم شبكات اتصال عامة وليست
مرتبطة بتقنية معلومات أخرى سواء كانت
المخزنة فيها أو المخزنة عليها. المستخدمين:
تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات عامة أو خاصة.
بيئة أو وسيط تخزين معلومات تقنية الضرورية فيما يختص بمعلومات تتبع وعلى كل دولة طرف أن تأخذ بعين الاعتبار
محدودية التحفظ لإتاحة التطبيق الواسع
معلومات والذي قد تكون معلومات المستخدمين من أجل: للإجراءات المذكورة في المادتين التاسعة
ضمان توفر الحفظ العاجل لمعلومات تتبع
التقنية مخزنة فيه أو عليه. المستخدمين بغض النظر عن اشتراك واحد والعشرين والثلاثين.
أو أكثر من مزودي الخدمة في بث تلك المادة الثالثة والعشرون :التحفظ العاجل
تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات
الاتصالات. على البيانات المخزنة في تقنية المعلومات:
الضرورية لتمكين السلطات المختصة من ضمان الكشف العاجل للسلطات المختصة تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات
لدى الدولة الطرف أو لشخص تعينه الضرورية لتمكين السلطات المختلفة
التفتيش أو الوصول إلى تقنية معلومات تلك السلطات لمقدار كا ٍف من معلومات من إصدار الأمر أو الحصول على الحفظ
تتبع المستخدمين لتمكين الدولة الطرف العاجل للمعلومات المخزنة بما في ذلك
معينة أو جزء منها بما يتوافق مع الفقرة من تحديد مزودي الخدمة ومسار بث معلومات تتبع المستخدمين والتي خزنت
على تقنية معلومات ،وخصو ًصا إذا كان
( - 1أ) إذا كان هناك اعتقاد بأن المعلومات الاتصالات. هناك اعتقاد أن تلك المعلومات عرضة
المادة الخامسة والعشرون :أمر تسليم
المطلوبة مخزنة في تقنية معلومات أخرى للفقدان أو التعديل.
المعلومات: تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات
تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية فيما يتعلق بالفقرة ( )1بواسطة
الضرورية لتمكين السلطات من إصدار إصدار أمر إلى شخص من أجل حفظ
الأوامر إلى:
أي شخص في إقليمها لتسليم معلومات
معينة في حيازة ذلك الشخص والمخزنة
على تقنية معلومات أو وسيط تخزين
24