Page 26 - web
P. 26

‫موضوع العدد‬  ‫معلومات‪.‬‬                                                                           ‫مجلس وزراء الداخلية العرب‬

‫أي مزود خدمة يقدم خدماته في إقليم‬                                                       ‫الجرائم المعنية في التحفظ بشرط أن لا يزيد‬
                                                                                        ‫عدد هذه الجرائم على عدد الجرائم التي‬
‫الدولة الطرف لتسليم معلومات المشترك‬                                                     ‫تطبق عليها الإجراءات المذكورة في المادة‬
                                                                                        ‫الثلاثين‪ ،‬وعلى كل دولة طرف أن تأخذ‬
‫المتعلقة بتلك الخدمات في حوزة مزود‬         ‫المعلومات التقنية والمعلومات المخزنة‬         ‫بعين الاعتبار محدودية التحفظ لإتاحة‬
                                           ‫والموجودة بحيازته أو سيطرته ومن أجل‬          ‫التطبيق الواسع للإجراءات المذكورة في المادة‬
             ‫الخدمة أو تحت سيطرته‪.‬‬         ‫إلزامه بحفظ وصيانة سلامة تلك المعلومات‬
                                           ‫لمدة أقصاها ‪ 90‬يو ًما قابلة للتجديد‪ ،‬ومن‬                           ‫التاسعة والعشرين‪.‬‬
‫المادة السادسة والعشرون‪ :‬تفتيش‬             ‫أجل تمكين السلطات المختصة من البحث‬           ‫كما يجوز للدولة الطرف أن تحتفظ بحقها‬
                                                                                        ‫في عدم تطبيق تلك الإجراءات كلما كانت‬
             ‫المعلومات المخزنة‪:‬‬                                            ‫والتقصي‪.‬‬     ‫غير قادرة بسبب محدودية التشريع على‬
                                           ‫تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات‬            ‫تطبيقها على الاتصالات التي تبث بواسطة‬
‫تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات‬          ‫الضرورية لإلزام الشخص المسؤول عن‬             ‫تقنية معلومات لمزود خدمة‪ ،‬وذلك إذا‬
                                           ‫حفظ تقنية معلومات للإبقاء على سرية‬
‫الضرورية لتمكين سلطاتها المختصة من‬         ‫الإجراءات طوال الفترة القانونية المنصوص‬                                  ‫كانت التقنية‪:‬‬
                                                                                        ‫يتم تشغيلها لصالح مجموعة مغلقة من‬
             ‫التفتيش أو الوصول إلى‪:‬‬                         ‫عليها في القانون الداخلي‪.‬‬
                                           ‫المادة الرابعة والعشرون‪ :‬التحفظ‬                                           ‫المستخدمين‪.‬‬
‫تقنية معلومات أو جزء منها والمعلومات‬       ‫العاجل والكشف الجزئي لمعلومات تتبع‬           ‫لا تستخدم شبكات اتصال عامة وليست‬
                                                                                        ‫مرتبطة بتقنية معلومات أخرى سواء كانت‬
‫المخزنة فيها أو المخزنة عليها‪.‬‬                                          ‫المستخدمين‪:‬‬
                                           ‫تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات‬                                       ‫عامة أو خاصة‪.‬‬
‫بيئة أو وسيط تخزين معلومات تقنية‬           ‫الضرورية فيما يختص بمعلومات تتبع‬             ‫وعلى كل دولة طرف أن تأخذ بعين الاعتبار‬
                                                                                        ‫محدودية التحفظ لإتاحة التطبيق الواسع‬
‫معلومات والذي قد تكون معلومات‬                                  ‫المستخدمين من أجل‪:‬‬       ‫للإجراءات المذكورة في المادتين التاسعة‬
                                           ‫ضمان توفر الحفظ العاجل لمعلومات تتبع‬
             ‫التقنية مخزنة فيه أو عليه‪.‬‬    ‫المستخدمين بغض النظر عن اشتراك واحد‬                               ‫والعشرين والثلاثين‪.‬‬
                                           ‫أو أكثر من مزودي الخدمة في بث تلك‬            ‫المادة الثالثة والعشرون‪ :‬التحفظ العاجل‬
‫تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات‬
                                                                          ‫الاتصالات‪.‬‬      ‫على البيانات المخزنة في تقنية المعلومات‪:‬‬
‫الضرورية لتمكين السلطات المختصة من‬         ‫ضمان الكشف العاجل للسلطات المختصة‬            ‫تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات‬
                                           ‫لدى الدولة الطرف أو لشخص تعينه‬               ‫الضرورية لتمكين السلطات المختلفة‬
‫التفتيش أو الوصول إلى تقنية معلومات‬        ‫تلك السلطات لمقدار كا ٍف من معلومات‬          ‫من إصدار الأمر أو الحصول على الحفظ‬
                                           ‫تتبع المستخدمين لتمكين الدولة الطرف‬          ‫العاجل للمعلومات المخزنة بما في ذلك‬
‫معينة أو جزء منها بما يتوافق مع الفقرة‬     ‫من تحديد مزودي الخدمة ومسار بث‬               ‫معلومات تتبع المستخدمين والتي خزنت‬
                                                                                        ‫على تقنية معلومات‪ ،‬وخصو ًصا إذا كان‬
‫(‪ - 1‬أ) إذا كان هناك اعتقاد بأن المعلومات‬                                 ‫الاتصالات‪.‬‬    ‫هناك اعتقاد أن تلك المعلومات عرضة‬
                                           ‫المادة الخامسة والعشرون‪ :‬أمر تسليم‬
‫المطلوبة مخزنة في تقنية معلومات أخرى‬                                                                          ‫للفقدان أو التعديل‪.‬‬
                                                                          ‫المعلومات‪:‬‬    ‫تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات‬
                                           ‫تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات‬            ‫الضرورية فيما يتعلق بالفقرة (‪ )1‬بواسطة‬
                                           ‫الضرورية لتمكين السلطات من إصدار‬             ‫إصدار أمر إلى شخص من أجل حفظ‬

                                                                          ‫الأوامر إلى‪:‬‬
                                           ‫أي شخص في إقليمها لتسليم معلومات‬
                                           ‫معينة في حيازة ذلك الشخص والمخزنة‬
                                           ‫على تقنية معلومات أو وسيط تخزين‬

                                                                                        ‫‪24‬‬
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31